ينعقد الاختصاص بنظر الطعون التمييزية التي تنصب على الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الجنح والتدابير الصادرة من محاكم الاحداث في دعاوى الجنح الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية كما تملك المحكمة المذكورة الاختصاص بنظر الطعون التي تنصب على قرارات شمول المتهمين بالعفو من عدمه والصادرة من قضاة التحقيق ومحاكم الجنح واللجنة المشكلة بالنظر بالدعاوى المشمولة بقانون العفو العام رقم (27) لسنـــة 2016 المعدّل، وعند نظر الطعون التمييزية فأن محكمة الطعن انما تعمل على تطبيق احكام المادة (259) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) المعدّل، كما يتم تطبيق احكام المادة (268) من القانون المذكور عند تقديم طلبات التصحيح على القرارات التمييزية إضافة الى صلاحية محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية بتطبيق احكام المادة (264) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بشأن التدخل التمييزي في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محاكم الموضوع وعندها فقد تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قراراها بتصدير الحكم الصادر بالادانة والعقوبة أو تصديق القرار الصادر بالافراج أو تخفيف العقوبة المفروضة بحق المتهم أو تجديدها وغير ذلك من القرارات الأخرى، إذ انها قد تجد بأن هنالك تطبيقاً خاطئاً بأحكام القانون من قبل محاكم الموضوع لذا فقد كان المقتضى الوقوف على التطبيق السليم لأحكام القانون من قبل محكمة أستئناف بابل بصفتها التمييزية عليه فقد وجدنا أنه من المناسب عرض القرارات التمييزية الصادرة بهذا الشأن والخاصة بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدّل واحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م المعدّل واحكام قانون المرور رقم (8) لسنة 2019م المعدّل واحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017م المعدّل وأحكام قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016م المعدّل بالقانون رقم (2) لسنـــة 2025م، من أجل أتضاح الصورة أمام السادة قضاة محاكم الموضوع عند نظر الدعاوى المعروضة عليهم كما يكون عوناً للسادة المحاميين والحقوقيين وطلبة القانون للوقوف على التطبيق السليم لأحكام القانون